مسلم وأفتخر


الفقه الاسلامي 403042602



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مسلم وأفتخر


الفقه الاسلامي 403042602

مسلم وأفتخر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مسلم وأفتخر

المنتدى الإسلامي مسلم وأفتخر يرحب بكم أعضاء وزوارا


2 مشترك

    الفقه الاسلامي

    مسلمة وأفتخر
    مسلمة وأفتخر
    :: المديره العامّه ::
    :: المديره  العامّه ::


    انثى عدد المساهمات : 1110
    تاريخ التسجيل : 31/01/2012
    العمر : 30
    الموقعhttps://muslim.forumalgerie.net
    تعاليق :


    (¯`•.¸¸.• أنا مسلم•.¸¸.•´¯)





    الفقه الاسلامي Empty الفقه الاسلامي

    مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر فبراير 3rd 2012, 17:03

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    علم الفقه في الإسلام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. أو بعبارة اخری هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
    الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب ‏‏: ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر. ‏ وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة.
    أما مصادر التشریع والأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن والسنة (عند كافة المذاهب الإسلامية)، حيث انهما المصدران الرئيسيان للتشريع, بالإضافة إلی الإجماع والقياس أو العقل عند كثير من الفقهاء للسنة وأتباع أهل البيت.
    أما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه ‏وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه ‏فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ما ذكر من الإجماع والقياس يندرج تحت مسمى (الرأي) وهو يتضمن أيضاً:

    1. الاستحسان: وهو العدول عن الحكم الشرعي في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.
    2. المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.
    3. العرف: وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في جيتهم.
    صادق صدوق
    صادق صدوق
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 10/02/2012
    الموقعمنتدى انور ابو البصل الاسلامي
    تعاليق : سبحان الله وبحمده

    سبحان الله العظيم

    الفقه الاسلامي Empty رد: الفقه الاسلامي

    مُساهمة من طرف صادق صدوق فبراير 10th 2012, 18:44

    جزاكم الله خير
    وبارك الله فيكم
    ع الطرح الرائع والمتميز
    والدال على الخير له مثل أجر فاعله.....
    جعله الله شاهد لكم لا عليكم
    دمتم بحفظ الرحمن ورعايته
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

      الوقت/التاريخ الآن هو نوفمبر 21st 2024, 11:35