علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم, ومعاملاتهم وعلاقتهم الأسرية, وجناياتهم, والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض, وبينهم وبين غيرهم, في السلم والحرب, وغير ذلك. والحكم عل تلك الأفعال بأنها واجبة, أو محرمة, أو مندوبة, أو مكروهة, أو مباحة, وأنها صحيحية أو فاسدة, أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فه و مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فه صائص كل نوع من الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
[عدل] تاريخ علم الأصول في التدوين
كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة, يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم, علموها من نصوص الشريعة وروحها, ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها.. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي, كقول علي في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, فحده حد المفترين". والمفتري هو القاذف الذي ورد في قوله تعالىو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). فيكون علي قد قرر أن علة الافتراء هي السكر, فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف, وبذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط, لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين, فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة, ومناهج معروفة، وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.
غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري, وكان للامام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.
[عدل] أدلة علم الأصول أو أدلة الأحكام
عند الأصوليين أدلة علم الأصول قد يسميها البعض أدلة الأحكام أو الأدلة الشرعية, والدليل عند علماء الأصول هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري, أو ما يتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكم شرعي [3]؛ وهي عند مذاهب أهل السنة ((الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب)) وعند الشيعة الجعفرية ((الكتاب والسنة (تشمل كلام وتقريرات وتصرفات الائمة المعصومين) والإجماع(الكاشف عن رأي المعصوم) والعقل والأصول العملية (البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).
و هكذا فالأدلة الشرعية السابقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو المصدر الذي بني عليه الدين كله, وذلك لا ينطبق إلا على الكتاب والسنة , وأي دليل يأتي بعدهما ليس بدليل حقيقي انما هو كاشف عن دليل من الكتاب والسنة, وذلك لا خلاف عليه بين جميع علماء المسلمين على مر العصور.
النوع الثاني: هو ما اتفق عيه جمهور علماء المسلمين, وهما الإجماع والقياس أو العقل كما يسميه بعض الأصوليين.
النوع الثالث: وهو ما اختلف علماء المسلمين على الاستدلال بهم, مثل المصالح المرسلة والاستسحان والاستصحاب وغيرهم كما ذكر, فبعض المذاهب تقف عند الأدلة الأربعة, والبعض الآخر يضيف دليلاً أو اثنين أو غير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف عليها, ولكن لا يوجد من العلماء من يأخذ بكل الأدلة المختف عليها.
[عدل] المصادر
1. ^ أصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر
2. ^ الواضح في أصول الفقه - د. محمد سليمان أشقر
3. ^ أصول الفقه الميسر سميح عاطف الزين
أما أصول الفقه: فه و مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فه صائص كل نوع من الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
[عدل] تاريخ علم الأصول في التدوين
كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة, يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم, علموها من نصوص الشريعة وروحها, ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها.. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي, كقول علي في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, فحده حد المفترين". والمفتري هو القاذف الذي ورد في قوله تعالىو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). فيكون علي قد قرر أن علة الافتراء هي السكر, فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف, وبذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط, لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين, فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة, ومناهج معروفة، وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.
غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري, وكان للامام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.
[عدل] أدلة علم الأصول أو أدلة الأحكام
عند الأصوليين أدلة علم الأصول قد يسميها البعض أدلة الأحكام أو الأدلة الشرعية, والدليل عند علماء الأصول هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري, أو ما يتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكم شرعي [3]؛ وهي عند مذاهب أهل السنة ((الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب)) وعند الشيعة الجعفرية ((الكتاب والسنة (تشمل كلام وتقريرات وتصرفات الائمة المعصومين) والإجماع(الكاشف عن رأي المعصوم) والعقل والأصول العملية (البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).
و هكذا فالأدلة الشرعية السابقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو المصدر الذي بني عليه الدين كله, وذلك لا ينطبق إلا على الكتاب والسنة , وأي دليل يأتي بعدهما ليس بدليل حقيقي انما هو كاشف عن دليل من الكتاب والسنة, وذلك لا خلاف عليه بين جميع علماء المسلمين على مر العصور.
النوع الثاني: هو ما اتفق عيه جمهور علماء المسلمين, وهما الإجماع والقياس أو العقل كما يسميه بعض الأصوليين.
النوع الثالث: وهو ما اختلف علماء المسلمين على الاستدلال بهم, مثل المصالح المرسلة والاستسحان والاستصحاب وغيرهم كما ذكر, فبعض المذاهب تقف عند الأدلة الأربعة, والبعض الآخر يضيف دليلاً أو اثنين أو غير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف عليها, ولكن لا يوجد من العلماء من يأخذ بكل الأدلة المختف عليها.
[عدل] المصادر
1. ^ أصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر
2. ^ الواضح في أصول الفقه - د. محمد سليمان أشقر
3. ^ أصول الفقه الميسر سميح عاطف الزين