الصلاة في الحرم
تنبيه : وضعت مصدر كل فائدة أو نص قبلها مباشرة
صحيح البخاري-ن - (1 / 398)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال
: ( صلاة في مسجدي هذا
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )
صحيح مسلم - (4 / 124)
عن أبى هريرة يبلغ به النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ».
صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط - مطابق للمطبوع - (4 / 499)
عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذاك المسجد أفضل من مئة صلاة في هذا
صحيح وضعيف الجامع الصغير - (16 / 10)
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة .
تخريج السيوطي
( حم حب ) عن ابن الزبير
صحيح الترغيب والترهيب - (2 / 21)
1172 - ( صحيح )
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد يعني في مسجد المدينة والبزار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة صلاة
وإسناده صحيح أيضا
صحيح الترغيب والترهيب - (2 / 21)
1173 - ( صحيح )
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - (2 / 87)
881 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
__________
التلخيص الحبير - (4 / 439)
وَقَالَ أَحْمَدُ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، هُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ2"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ' .
قال أبو بكر النقاش : فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة ، وستة أشهر ، وعشرين ليلة .
مَسْأَلَةٌ ) سُئِلَ مُطَرِّفٌ عَنْ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ هَلْ هِيَ فِي النَّافِلَةِ أَيْضًا قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ سَحْنُونَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ وَقَالَ لِي عُمَرُ حَدَّثَهُ جُمُعَةٌ خَيْرٌ مِنْ جُمُعَةٍ وَرَمَضَانُ خَيْرٌ مِنْ رَمَضَانَ . قال بن عبد البر جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل الحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الدراية معروف بالرواية عن جابر وبن الزبير
فتح الباري لابن حجر - (4 / 191)
ثُمَّ إِنَّ اَلتَّضْعِيفَ اَلْمَذْكُورَ يَرْجِعُ إِلَى اَلثَّوَابِ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى اَلْإِجْزَاءِ بِاتِّفَاقِ اَلْعُلَمَاءِ كَمَا نَقَلَهُ اَلنَّوَوِيّ وَغَيْره
فتح الباري- تعليق ابن باز - (3 / 66)
بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة،
فتح الباري- تعليق ابن باز - (3 / 67)
بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم. ، وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا.
ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره، فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم. وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة انتهىهل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةٍ في الفريضة والنافلة، أم ذلك خاصٌ بالفريضة؟ الجواب: هذه المسألة فيها وجهان للعلماء: أصحهما أن المضاعفة في مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى شاملةٌ للفرض والنفل لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاةٌ في مسجدي هذا بألف صلاة )، فإنها نكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. فشملت الفريضة والنافلة. وقال جمعٌ من أهل العلم: إن المضاعفة تختص بالفريضة دون النافلة، واحتجوا بوجوه. مجموع الفتاوى ( الباز المعدلة ) - (27 / 325)
وقد حسبت صلاة واحدة فإذا هي تعادل الصلاة في غير المسجد الحرام مدة 677.966 شهرا
أي ما يساوي 56.49 سنة 0
هذا بحساب نصف الشهور 29 يوما ونصفها 30 يوما
منقوول ل للفائدة