مسلم وأفتخر


حكم التداوي بالمحرمات 403042602



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مسلم وأفتخر


حكم التداوي بالمحرمات 403042602

مسلم وأفتخر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مسلم وأفتخر

المنتدى الإسلامي مسلم وأفتخر يرحب بكم أعضاء وزوارا


    حكم التداوي بالمحرمات

    مسلمة وأفتخر
    مسلمة وأفتخر
    :: المديره العامّه ::
    :: المديره  العامّه ::


    انثى عدد المساهمات : 1110
    تاريخ التسجيل : 31/01/2012
    العمر : 30
    الموقعhttps://muslim.forumalgerie.net
    تعاليق :


    (¯`•.¸¸.• أنا مسلم•.¸¸.•´¯)





    حكم التداوي بالمحرمات Empty حكم التداوي بالمحرمات

    مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر يونيو 8th 2012, 17:54

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    إن مسألة التداوي و التطبيب بالمحرم من جهة شربه أو أكله أو الانتفاع به مسألة أسالت حبرا كثير بين مجوز و مانع – أي بالإطلاق– و بين مجوز بتقييد و مانع بشروط.

    و نحن في خضم هذه العجالة سنحاول و بتوفيق من الله جل و علا تسليط الضوء عليها مبرزين أهم الأدلة المدللة على ذلك و الترجيح بينها بدراسة متأنية لا إفراط فيها و لا تفريط فنقول بإذن الله جل و علا:

    أ/ أدلة تحريم التداوي بالمسكرات: إن رأس القضية و سنام المسألة في الأدلة هو حديث نهيه صلى الله عليه و سلم عن التداوي بالخمر و الذي نعرضه فيما يلي:

    1- ما روي عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال ” إنه ليس بدواء و لكنه داء ” صحيح مسلم.

    2- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ” إن الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تتداووا بحرام ” سنن أبي داود.

    3- ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” رواه البخاري.

    4- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم – عن الدواء الخبيث – يعني السم ” رواه مسلم.

    قلت: فالظاهر الذي يبدو من هذه الأحاديث أن التداوي بالمحرم لا يجوز و هو هنا الخمر و لما كان الجامع بين الخمر و الكحول علة الإسكار قال بعض أهل العلم لا يجوز التداوي قياسا للكحول على الخمر و دلالة على ذلك قال الشيخ الإمام العلامة الألباني طيب الله ثراه جوابا عن سؤال حول حكم استخدام المعقمات التي تحتوي على الكحول فأجاب ” إذا كان المقصود بالمعقمات ما كان فيه الكحول فلا يجوز بيعه و لا شراؤه لنهيه صلى الله عليه و سلم عن بيع و شراء الخمر و إذا كانت الكحول هي أم الخمر و كانت الخمر أم الخبائث فالكحول هي أم الخبائث.

    و لذلك فلا يجوز استنباط و لا استخراج الكحول و لا بيعها و لا شراؤها مهما كانت الدعوى التي يبرر بها استنباطها و بيعها و شراؤها و على من يزعم أن فيها فائدة أن يبحث عن البديل لأن الله عز و جل ما خلق شيئا محرما إلا و خلق ما يقابله من الحلال ” أ. هـ الفتاوى الإماراتية ص 142 / 143.

    ب/ أدلة المانعين: الذي نستخلصه من كلام الشيخ رحمه الله أن الكحول خمر خالصة لا يجوز التداوي بها و دليله في ذلك:

    1/ الكحول خمر مسكر كالخمر العادي – علة القياس – المحرم استعماله.

    2/ أن الله ما خلق شيئا محرما إلا و خلق البديل عنه في الاستعمال الحلال و هذا لحديث إنزال الداء و الدواء.

    3/ إذا كانت الكحول كالخمر فإنه لا يجوز بيعها و لا شراؤها.

    ج/ مناقشة هذه الأدلة: أما الأخذ و الرد في المسألة فيمكن من خلال المناقشة فإنه يمكن لنا عرضه من خلال ما يلي:

    1/ صحيح أن الكحول مسكرة مثل الخمر العادي بجامع علة الإسكار و لكن هذه العلة في مسألتنا هذه لا محل لها لأننا نناقش مسألة استعمال الكحول في الجروحات و القروحات كتنظيف من غير الشرب الذي هو طريق إلى تحقيق علة الإسكار و إنما العلة التي يمكن لنا أن نستدل بها هنا في قياس الخمر على الكحول هي علة زائدة عن العلة المذكورة أو تأتي بعدها إن شئت و هي ” تحريم التداوي بالمحرم ” أي أن كل مسكر ألحق بالخمر في علة تحريم الشرب للإسكار منع التداوي به و هذه المسألة لها بسط آخر و أدلة أخرى من وجهة نظر أخرى تأتي في مكان آخر.

    2/ أما قول الشيخ رحمه الله في الاستدلال الثاني بأن الله ما خلق محرما إلا و خلق ما يقابله من الحلال المبيح فيحتج عليه بحديث الصحابيين اللذين أجاز لهما النبي صلى الله عليه و سلم التداوي لأحدهما بالحرير من حكة كانت به و الآخر بالذهب الذي اتخذه كأنه أنف مكان أنفه المبتور و كلاهما محرم على ذكور أمته صلى الله عليه و سلم و لو كان الأمر كما قال الشيخ رحمه الله لقال لهما انتظرا حتى ينزل الله الداء فإنه ما خلق داء إلا و جعل له دواء و لم يرخص لهما في التداوي بالمحرم.

    - صحيح أننا إذا قلنا بأن الكحول مثل الخمر محرمة لإسكارها لا يجوز بيعها و لا شراؤها و لا المتاجرة فيها – و إن كانت هذه ليست مسألتنا – إلا أن هذا لا يمنع بيعها إذا أنزلت منزلة الضرورة و كذا التحرز في مدها و إعطائها و بالتالي تقع المسؤولية على البائع و المشتري لا على المادة في حد ذاتها و إلا لحرم أيضا بيع الحبوب المهلوسة و المخدرة و حتى حبوب منع الحمل بالنظر إلى استعمالهم في غير المشروع شرعا و قانونا بل قد تكون في بعض الحالات أعظم من بيع الكحول بالنظر إلى الآثار إذ أن آثار الحبوب المهلوسة و المخدرة و منع الحمل أخطر و أكبر من الكحول.

    د/ أدلة المبيحين للتداوي بالكحول في حالة الضرورة:

    - إن الظاهر من الأحاديث التي استدل بها المانعين من استعمال الكحول و لو تطبيبا يفهم منه ما ذهبوا إليه و لكن إذا جمعناها مع بعض الأحاديث الأخرى القاضية بجواز التداوي بالمحرم استبان لنا أن النهي في هذه الأحاديث يحمل على الضرورة و ذلك من خلال ما يلي:

    1/ حديث عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام رضي الله عنهما أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من حكة كانت بهما فرخص لهما في لبس الحرير و الحديث أخرجه مسلم. ففي الحديث جواز التداوي بالمحرم و هو لبس الحرير للرجال خاصة إذا علمنا أن علة التحريم في التداوي بالكحول هي الإسكار فنقول كذلك هي علة تحريم الحرير على الرجال لما يورث في نفس الرجل من أمراض خبيثة و عقد نفسية كالشذوذ الجنسي و التخنث و اللواط و غيرها و لهذا كان لابسه لا خلاق له كما جاء في الحديث.

    و يلحق به حديث الصحابي الذي أجاز له النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب بعد أنتن الأنف الذي أتخذه من غير النحاس و معلوم أن الذهب محرم على الرجال لبسه كما أن المسكر محرم عليهم شربه و هذه كلها قرائن تصرف ظاهر الأحاديث التي استدل بها القوم على تحريم التداوي بالمحرم من الحالة العادية إلى الحالة الضرورية و إلا فما موقع لابس الحرير و متخذ أنف الذهب من قوله صلى الله عليه و سلم ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” و حديث ” لا تتداووا بحرام ” و كلاهما حرام على الرجال و هذا هو عين الجمع.

    على أن لا يقال أن حديث رخصة الحرير و الذهب هي حادثة عين أو خاصة بهذين الصحابيين رضي الله عنهما من دون غيرهما و بالتالي فإنه ليس تشريع لمن دونهما فهذه دعوى تحتاج إلى دليل و ذلك لأن العام يبقى على عمومه حتى تأتي القرينة التي تخصصه و لا قرينة هنا لا من قريب و لا من بعيد.

    2/ عملا بالقاعدة التي تقول ” الضرورات تبيح المحظورات ” فإنه يجوز استعمال الكحول المسكر في التطبيب و التداوي إذا لم يوجد منظف يقوم مقامه أو بديل عنه على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها.

    - إن القول بتحريم استعمال الكحول للتداوي لعلة الإسكار ينبني عليه تحريم استعمال بعض الأدوية و المستحضرات الطبية لعلة النجاسة كما هو الحال بالنسبة للبنسلين و الذي يستخلص من العفن و الفطريات المتعفنة و هذا ما لا يقول به الفريق الخصم في المسألة و لا يقال ” إن هذه النجاسة قد استحالت – بمعنى تحولت عن طبيعتها الأصلية النجسة – ” لأن هناك من المستحضرات التي تستعمل حتى و إن لم تستحيل كما هو الشأن بالنسبة لخيوط الجراحة الطبية و المستخلصة من القطط و غيرها.

    3/ إن المفهوم من نهيه صلى الله عليه و سلم عن اتخاذ الخمر دواء هو حال ما اتخذت شربا لا استعمالا لأن علة التحريم هنا منتفية ألا و هي السكر و الحكم يدور مع علته وجودا و عدما و لا يقال إن النهي في الأحاديث عام فكيف خصصتها بالاستعمال من دون الشرب ؟؟ – بمعنى آخر أين القرينة المستثنية للاستعمال من دون العموم – أقول إن القرينة الصارفة لذلك و هي أن المشهور في عرف و عادات القوم آنذاك هو استعمال الخمر شربا لا استعمالا كما نفعل نحن لأنها لم يتفطن لها بعد أن الخمر تداوي الجروح و معلوم أن الخمر لا استعمال لها في التطبيب إلا من جهتين و هما جهة الشرب أو الاستعمال الخارجي فإذا استثنينا الجهة الثانية بعارض الجهل بقية الجهة الأولى و هي التي يسقط عليها التحريم في الأحاديث.

    4/ إن أحاديث النهي عن التداوي بالمحرم عامة كما هو الظاهر من ألفاظ الروايات يخصصها أحاديث جواز التداوي بالمحرم ألا و هي الحرير و الذهب للرجال و بالتالي يحمل هذا الخاص على الضرورة و يبقى الأول على عمومه و هو في حالة عدم الضرورة و الجمع بين الدليلين أولى من طرح احدهما كما هو متعارف عليه بين أهل العلم.

    5/ لا يمكن القول بنسخ الحظر للإباحة لأن إجازة الحرير و الذهب للرجال كان في الغزوات و هي متأخرة عن تحريم الخمر.

    6/ قال الشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث الخمر ” إنه ليس بدواء و لكنه داء ” فقال ” فهذا كما ترى خاص بالخمر فلا يجوز تعديته إلى سائر الأدوية المحرمة كالبنج مثلا ” أهـ. نقد نصوص حديثية ص 50.

    فالسؤال الذي يطرح هنا: إذا كان الحديث خاص بالخمر فلماذا عداه الشيخ رحمه الله إلى تحريم التداوي بالكحول ؟ فإن قلنا بأن الخمر يلتقي مع الكحول في علة الإسكار و هذه العلة لا تلتقي مع علة التخدير في البنج ؟

    قلنا: إن كلا من الخمر و الكحول و البنج يلتقون في علة عامة واحدة و هي التحريم للضرر الناجم عنهم و هذا بعلة خصوصية كل نوع على حدا أي الإسكار و التخدير و تأثيرهما على العقل محل التكليف و علة التحريم للضرر أقرب و أقوى إلى لفظ الحديث الآخر أعني ” أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” فالعلة العامة إذا للجمع بين هذه الثلاثة في القياس هي التحريم للضرر و عليه فلا وجه لخصوصية الحديث و استثناء البنج منه و طريق الجمع ليس إلا بالقول بالاستثناء في حالة الضرورة.

    - إن العلماء قد أجمعوا على أن المضطر في حالة ما إذا لم يتبع الرخصة و هلك فإنه يعتبر من الذين قتلوا أنفسهم و يمثلون لهذا عادة بفاقد الماء في الصحراء إذا لم يجد إلا جرة خمر فأجازوا له الشرب منه من باب الضرورة أفلا يجوز حينذاك أن نقول بجواز استعمال الكحول للمضطر كالجريح و المريض و من به جرح أو قرح و غيرهم من باب الضرورة إذا لم يجد مطهر غيره.

    - الراجح في المسألة:

    بعدما استقصينا المسألة من كل جوانبها و عرضنا لأدلة الفريقين بالحجج و الأدلة و كذا الرد عليها فإن الراجح في المسألة و الله أعلم قول من قال أن الكحول جائز استعماله في حالة الضرورة و هذه الأخيرة تقدر بقدرها و ذلك لقوة أدلتهم و صحة توجيهاتهم لها و عليه فإن استعمال الكحول في التطبيب و التداوي جائز من باب رخصة الضرورة لا غير فعلى الإنسان أن يجتهد أولا في البحث إما على كحول خالي عن علة الإسكار و إما على بديل يقوم مقام الكحول فإن لم يجد لا هذه و لا تلك أسقط عليه حكم الضرورة و ما عليه سوى أن يستعمله و ليتقي ربه.

    و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو نوفمبر 21st 2024, 11:33