السؤال:
وفقاً للمذهب الحنفي ، هل هو واجب أم سنّة قولك في الجلسة بين السجدتين " رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي " ، وهل يمكن العدول عن هذا الدعاء إلى دعاء أخر ؟ وإذا كان حكمه الوجوب ، فهل كل صلواتي السابقة التي لم أقله ، فيها مقبولة ؟ وهل هو واجب أم سنة تلفظك بالتكبير عند الانتقال من وضعية إلى أخرى في الصلاة ( كانتقالك من القيام إلى الركوع ، ومن الركوع إلى السجود..الخ) ؟
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال ، وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) على قولين :
القول الأول : وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية : أن تكبيرات الانتقال ، وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) من سنن الصلاة وليست من واجباتها .
القول الثاني : أنها من واجبات الصلاة ، وهو مذهب الحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/298) : " والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود .
وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .
2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
3- وقد روى أبو داود (856) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام .
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (4/40) : " وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفية , والمالكية , والشافعية , وهو قول عن أحمد , والأصل في هذا ما روى حذيفة : (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي , رب اغفر لي) ، وإنما لم يجب الاستغفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب ، وهو قول إسحاق وداود , وأقله مرة واحدة " انتهى .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأقرب أن يقال : إن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بالوجوب في مسألة تكبيرات الانتقال أرجح ؛ وذلك للأدلة التي سبق ذكرها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) رواه مسلم (411) .
وأما الدعاء بين السجدتين ، فمذهب الجمهور ، وهو القول بالاستحباب أرجح ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب .
وينظر للفائدة : سؤال رقم : (130981) ، (134965) .
ثانياً :
الأولى أن يدعو المصلي بين السجدتين بما ورد ، وأما الزيادة على الدعاء الوارد ، أو الدعاء بغير ما ورد ، فالذي يظهر جوازه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (176496).
والله أعلم
وفقاً للمذهب الحنفي ، هل هو واجب أم سنّة قولك في الجلسة بين السجدتين " رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي " ، وهل يمكن العدول عن هذا الدعاء إلى دعاء أخر ؟ وإذا كان حكمه الوجوب ، فهل كل صلواتي السابقة التي لم أقله ، فيها مقبولة ؟ وهل هو واجب أم سنة تلفظك بالتكبير عند الانتقال من وضعية إلى أخرى في الصلاة ( كانتقالك من القيام إلى الركوع ، ومن الركوع إلى السجود..الخ) ؟
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال ، وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) على قولين :
القول الأول : وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية : أن تكبيرات الانتقال ، وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) من سنن الصلاة وليست من واجباتها .
القول الثاني : أنها من واجبات الصلاة ، وهو مذهب الحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/298) : " والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود .
وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .
2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
3- وقد روى أبو داود (856) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام .
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (4/40) : " وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفية , والمالكية , والشافعية , وهو قول عن أحمد , والأصل في هذا ما روى حذيفة : (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي , رب اغفر لي) ، وإنما لم يجب الاستغفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب ، وهو قول إسحاق وداود , وأقله مرة واحدة " انتهى .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأقرب أن يقال : إن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بالوجوب في مسألة تكبيرات الانتقال أرجح ؛ وذلك للأدلة التي سبق ذكرها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) رواه مسلم (411) .
وأما الدعاء بين السجدتين ، فمذهب الجمهور ، وهو القول بالاستحباب أرجح ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب .
وينظر للفائدة : سؤال رقم : (130981) ، (134965) .
ثانياً :
الأولى أن يدعو المصلي بين السجدتين بما ورد ، وأما الزيادة على الدعاء الوارد ، أو الدعاء بغير ما ورد ، فالذي يظهر جوازه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (176496).
والله أعلم