1- كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهرا في العقد.
2- يصح أن يجعل المهرعيناً أومنفعة أوحقا.. فلوعقد عليها وجعل المهرتعليمها القرآن الحكيم أوالفقه، جاز.
3- لوجعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان، صح إذا عادت إليها المنفعة، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الارض اوهذا البيدر من القمح اوهذه القلادة من الذهب.
4- ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره، والافضل أن يكون بقدر مهر السنة( خمسمائة درهم فضة )، فاذا أراد أن يزيدها فالافضل أن يعطيها نحلة.
5- وإذا جعل المهر شيئا مجهولاً( كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية )فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع الى مهر المثل، والاحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد.
6- ولو أمهرها بضاعة فاسدة، أو أوراقاً نقدية مزورة، أو شيكاً بلا رصيد، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة، أومقدار النقود، أو مبلغ الشيك، وقيل يرجعان الى مهر المثل.
فروع:
1- بالعقد تملك الزوجة مهرها. فلو تلف في يد الزوج فمنه، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق، ويجوز لها ألاّ تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك.
2- يجب الوفاء بالشرط في المهرحسب ما تراضيا عليه، فلواشترط عليها أن تشتري بمهرها، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك. ولولم يكن هناك شرط، ولكن كان ذلك أمراً عرفياً قد تراضيا بالعقد على أساسه، لزمها أيضاً لانه شرط ضمني. بلى لوشرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل ألاّ يتزوج عليها، أولا يعدل بينها وبين ضرتها، بطل الشرط وصح العقد والمهر، ولكن لوكانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما أن يتصالحا في مقدار المهر أويرجعا إلى مهر أمثالها من الازواج.
3- لولم يذكرا مهرا في العقد، فإن دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها، وأن طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواه الاجتماعي.
4- مهر المثل، يعني تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات( جمالاً وشرفا )لمعرفة مقدارمهر أمثالها من النساء عرفا.
5- المتعة تعني أيضاً تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة( مثل قلادة ذهبية اوثياب فاخرة)، وإن كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة( مثل أساور ذهبية )، وإن كان فقيراً قدم هدية متواضعة( مثل خاتم مذهب )، والمعيارهوالعرف.
6- لوتراضيا بعد العقد بقدرمحدد من المهر جاز.
7- إذا فَوَّضت المرأة المهر الى الزوج، جاز أن يحكم بما شاء، قليلا أوكثيرا، شريطة أن يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً، والافضل إختيار مهر السنة أومهر أمثالها.
8- إذا فوض الرجل أمرالمهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها، وقال الفقهاء؛ لا يجوز ان تزيد عن مهر السنة( 500 درهم ) وهذا هو الأحوط.
9- لو اشترطت عليه ألاّ يتزوج عليها، وجعلت ذلك بمثابة المهر صح العقد وبطل المهر ولها مهرأمثالها.
10- والصداق يُمْلَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله الا بالدخول أوبالقبض، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد(غلة البستان أوإيجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر وبين الطلاق ) فانها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط وأن طلقها قبل ان يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما.
11- وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر.
12- إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر.
13- إذا إتفقا على مهر سراً، وأظهرا للناس غيره، فإن المهر هوالمتفق عليه، ولايُعتنى بما أظهراه مادام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا به بصورة سرية.
2- يصح أن يجعل المهرعيناً أومنفعة أوحقا.. فلوعقد عليها وجعل المهرتعليمها القرآن الحكيم أوالفقه، جاز.
3- لوجعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان، صح إذا عادت إليها المنفعة، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الارض اوهذا البيدر من القمح اوهذه القلادة من الذهب.
4- ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره، والافضل أن يكون بقدر مهر السنة( خمسمائة درهم فضة )، فاذا أراد أن يزيدها فالافضل أن يعطيها نحلة.
5- وإذا جعل المهر شيئا مجهولاً( كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية )فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع الى مهر المثل، والاحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد.
6- ولو أمهرها بضاعة فاسدة، أو أوراقاً نقدية مزورة، أو شيكاً بلا رصيد، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة، أومقدار النقود، أو مبلغ الشيك، وقيل يرجعان الى مهر المثل.
فروع:
1- بالعقد تملك الزوجة مهرها. فلو تلف في يد الزوج فمنه، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق، ويجوز لها ألاّ تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك.
2- يجب الوفاء بالشرط في المهرحسب ما تراضيا عليه، فلواشترط عليها أن تشتري بمهرها، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك. ولولم يكن هناك شرط، ولكن كان ذلك أمراً عرفياً قد تراضيا بالعقد على أساسه، لزمها أيضاً لانه شرط ضمني. بلى لوشرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل ألاّ يتزوج عليها، أولا يعدل بينها وبين ضرتها، بطل الشرط وصح العقد والمهر، ولكن لوكانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما أن يتصالحا في مقدار المهر أويرجعا إلى مهر أمثالها من الازواج.
3- لولم يذكرا مهرا في العقد، فإن دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها، وأن طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواه الاجتماعي.
4- مهر المثل، يعني تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات( جمالاً وشرفا )لمعرفة مقدارمهر أمثالها من النساء عرفا.
5- المتعة تعني أيضاً تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة( مثل قلادة ذهبية اوثياب فاخرة)، وإن كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة( مثل أساور ذهبية )، وإن كان فقيراً قدم هدية متواضعة( مثل خاتم مذهب )، والمعيارهوالعرف.
6- لوتراضيا بعد العقد بقدرمحدد من المهر جاز.
7- إذا فَوَّضت المرأة المهر الى الزوج، جاز أن يحكم بما شاء، قليلا أوكثيرا، شريطة أن يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً، والافضل إختيار مهر السنة أومهر أمثالها.
8- إذا فوض الرجل أمرالمهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها، وقال الفقهاء؛ لا يجوز ان تزيد عن مهر السنة( 500 درهم ) وهذا هو الأحوط.
9- لو اشترطت عليه ألاّ يتزوج عليها، وجعلت ذلك بمثابة المهر صح العقد وبطل المهر ولها مهرأمثالها.
10- والصداق يُمْلَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله الا بالدخول أوبالقبض، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد(غلة البستان أوإيجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر وبين الطلاق ) فانها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط وأن طلقها قبل ان يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما.
11- وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر.
12- إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر.
13- إذا إتفقا على مهر سراً، وأظهرا للناس غيره، فإن المهر هوالمتفق عليه، ولايُعتنى بما أظهراه مادام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا به بصورة سرية.