مسلم وأفتخر


الفقه الاسلامي 403042602



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مسلم وأفتخر


الفقه الاسلامي 403042602

مسلم وأفتخر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مسلم وأفتخر

المنتدى الإسلامي مسلم وأفتخر يرحب بكم أعضاء وزوارا


    الفقه الاسلامي

    دعاء
    دعاء
    مشرفة
    مشرفة


    انثى عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 09/03/2012
    الموقعmuslim.forumalgerie.net

    الفقه الاسلامي Empty الفقه الاسلامي

    مُساهمة من طرف دعاء مارس 18th 2012, 19:57

    كيف تحسن ويكيبيديا ولماذا؟ شاهد مقاطع الفيديو الجديدة.
    [أغلق]
    فقه إسلامي
    من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة Suspect
    اذهب إلى: تصفح, البحث
    هذه المقالة جزء من سلسلة: Like a Star @ heaven
    الإسلام
    Allah-eser-green.png
    [وسع]
    العقائد
    santa What a Face Neutral Crying or Very sad Sad Surprised Rolling Eyes
    * توحيد الله · الإيمان بالأنبياء · الإيمان بالكتب السماوية
    الإيمان بالملائكة · الإيمان بالقضاء والقدر
    الإيمان باليوم الآخر

    [وسع]
    الشعائر

    * الشهادتان · الصلوات الخمس
    صوم رمضان · الزكاة · حج البيت

    [وسع]
    مصادر التشريع

    * القرآن · السنّة النبوية
    أحاديث أهل البيت
    الإجماع · القياس · الاجتهاد

    [وسع]
    شخصيات محورية

    * محمد · الأنبياء والصالحين
    أهل البيت · الصحابة
    الخلفاء الراشدون · الأئمّة
    أمهات المؤمنين

    [وسع]
    الفرق

    * السنّة · الشيعة · الإسماعيلية
    الإباضية · الدروز · الأحمدية
    القرآنيون

    [وسع]
    التاريخ والجغرافيا

    * مدن مقدسة
    مكة المكرمة · المدينة المنورة
    القدس الشريف
    مواقع مقدسة
    المسجد الحرام · المسجد النبوي
    المسجد الأقصى
    الخلافات
    الخلافة الراشدة · الخلافة الأموية
    الخلافة العباسية · الخلافة العثمانية
    الفتوحات الإسلامية

    [وسع]
    انظر أيضًا

    * الثقافة الإسلامية
    الأديان الأخرى · العالم الإسلامي
    بوابة الإسلام

    عرض · نقاش · تعديل

    ع · ن · ت

    علم الفقه في الإسلام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. أو بعبارة اخری هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
    محتويات
    [أخف]

    * 1 المعنی اللغوي والاصطلاحي للفقه
    * 2 مصادر التشريع
    * 3 أصول الفقه
    * 4 تعلم الفقه
    * 5 فضل الفقه
    o 5.1 موضوع الفقه
    * 6 فروع الفقه
    * 7 نشأة الفقه وتطوّره
    * 8 مراحل التشريع الإسلامي
    o 8.1 المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله () ‏
    o 8.2 المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :‏
    * 9 طالع أيضاً
    * 10 المصادر

    [عدل] المعنی اللغوي والاصطلاحي للفقه

    الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب ‏‏: ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر. ‏ وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة.
    [عدل] مصادر التشريع

    أما مصادر التشریع والأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن والسنة (عند كافة المذاهب الإسلامية)، حيث انهما المصدران الرئيسيان للتشريع, بالإضافة إلی الإجماع والقياس أو العقل عند كثير من الفقهاء للسنة وأتباع أهل البيت.
    [عدل] أصول الفقه
    Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :أصول الفقه

    أما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه ‏وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه ‏فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ما ذكر من الإجماع والقياس يندرج تحت مسمى (الرأي) وهو يتضمن أيضاً:

    1. الاستحسان: وهو العدول عن الحكم الشرعي في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.
    2. المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.
    3. العرف: وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في جيتهم.

    [عدل] تعلم الفقه

    وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله ‏إلاّ به، ككيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس، عن النّبيّ : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء ‏والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه. ‏ فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت، فالصّحيح عند ‏الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل ‏الوقت، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ثمّ إذا كان الواجب على الفور، كان تعلّم الكيفيّة ‏على الفور، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي، ثمّ ما يجب وجوب عين من ‏ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم ‏حينئذ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك ‏تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب ‏عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ ‏للنّاس منه في إقامة دينهم، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك. ‏ وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي ‏يحصل به فرض الكفاية، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز ‏الفرض من النّفل، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم.‏
    [عدل] فضل الفقه

    وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله، ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَمَا ‏كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا ‏رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾. ‏ فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، وقال النّبيّ ‏‎‏‎: « ‏من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين ».‏
    [عدل] موضوع الفقه

    موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ ‏وحرمة، ووجوب وندب وكراهة. ‏
    [عدل] فروع الفقه

    يتفرع علم الفقه حسب الموضوع الذي يدرسه إلى فروع كثيره أهمها :

    * فقه عبادات : و يختص بأبواب الطهارة, و الصلاة, و الزكاة, و الجنائز, و الجهاد, و الحج و العمرة, والجهاد, و الصوم
    * فقه معاملات : و يختص بأبواب المعاملات مثل الإجارة, و الرهن, و الربا, و الوقف, و الجعالة, و البيع, و الصرف, إلخ
    * عدة فروع و أبواب أخرى مثل : الجنايات و أحكام الأسرة و الطلاق , و الفرائض و المواريث, و الأطعمة و الأشربة, و القضاء و الشهادات

    [عدل] نشأة الفقه وتطوّره

    نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث ‏الزّمن تميّزاً دقيقاً، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ إلى الرّفيق الأعلى. ‏ وكان مصدر الفقه في هذا الطّور الوحي، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام، أو بما اجتهد ‏فيه النّبيّ " على رأي من قال بأنه جائز في حق النبي "؛ من أحكام كان الوحي أساسها، أو كان يتابعها بالتّسديد، وكذلك كان اجتهاد أصحاب ‏النّبيّ في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقره أو ينكره.. وعلى ذلك كان الوحي مصدر التشريع في ‏ذلك العصر. ثمّ تتابعت بعد وفاة النبي ؛ أطوار متعدّدة.‏
    [عدل] مراحل التشريع الإسلامي

    مر التشريع الإسلامي بستة أدوار: ‏

    * ‏1- المرحلة الأولى: التشريع في حياة رسول الإسلام ‏.‏
    * ‏2- المرحلة الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة وأئمة أهل البيت (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية).‏
    * ‏3- المرحلة الثالثة: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين.‏
    * ‏4- المرحلة الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور ‏لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، الفقه المالكي الفقه حنفي الفقه الشافعي الفقه الحنبلي‏.
    * ‏5- المرحلة الخامسة: القيام على المذاهب وتأييدها، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن ‏الرابع إلى سقوط الدولة العباسية. ‏
    * ‏6- المرحلة السادسة: دور التقليد، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى بداية القرن الهجري الماضي
    * 7- المرحلة السابعة‏ : دور التجديد، وقد بدات نواته من بداية القرن السابع على يد ابن تيمية.

    [عدل] المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله () ‏

    من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل، وسنة ‏رسول الإسلام، ولكن في ‏الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية، ألا وهو القرآن الكريم، ولكن لما ‏أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الإسلام شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة ‏النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا الله أن نطيع الرسول في ما أخبر ‏وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، فطاعتنا لرسول الإسلام إنما هي فرع من طاعة الله ‏عز وجل. ذكر القرآن: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ النساء: 80، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ ‏المائدة: 92، ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُ مْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: 7، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ‏الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64. ‏

    إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما ‏القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند ‏وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الإسلام حياً فالنص مستمر ولا إشكال، وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد " على فرض انه اجتهد أو قاس كما يرى بعض العلماء " فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الإسلام ‏في مسألة فإما أن يقره الله عليها فتصبح نصاً حينئذ، أو أن يصوب الله له فيكون نصاً ‏أيضاً, ولكن على الرأي الآخر فإن الرسول لم يجتهد ولم يقس وذلك مصداقا لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) سورة الأنبياء آية 45، (إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ) سورة الأنعام آية 50, (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) سورة النجم آية 3-4.
    [عدل] المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :‏

    ‏ توفي رسول الإسلام، وقد تكامل القرآن نزولاً، ولكنه لم يُجمَع في مصحف واحد بين دفتي ‏كتاب، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي، وكان عدد الحفاظ في العهد ‏النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من الصحابة حديث رسول الإسلام، بعضهم في الصدور كأبي ‏هريرة، وبعضهم في الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة، ولا يزال التشريع ‏يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة.‏ فقد حصل في أول ‏‎عهد أبي بكر ‏‎ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف، ذلك أنه ‏واجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب، فجهز الجيوش لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل ‏اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً ‏‏(أي حافظاً) من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب ‏‎، فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع ‏القرآن، وكتابته بين دفتي كتاب خشية الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك. ولكن أبا بكر نفر من ‏هذه الفكرة وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الإسلام، وظل عمر يراوده حتى شرح الله ‏صدر أبي بكر لهذا الأمر.

    فقام أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت لما رأى في زيد من الصفات تؤهله لمثل هذه الوظيفة ومنها كونه من حفاظ القرآن ومن كتابه على عهد النبي محمد وقد شهد زيد مع النبي العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. ثم إن زيد قد عرف بذكائه وشدة ورعه وأمانته وكمال خلقه.

    ويروي زيد بن ثابت فيقول ‏‏: " قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الإسلام، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.
    [أظهر]
    ع · ن · ت
    الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي
    فرض أو واجب
    فاعله يجازؤ و تاركه دون عدر مباح يعاقب. و هو قسمان فرض عين و فرض كفاية.
    Quran cover.jpg
    مستحب
    يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.
    مباح
    لا يثاب فاعله و لا يأثم تاركه.
    مكروه
    يُثاب تاركه و لا يأثم فاعله.
    حرام
    يتعرّض فاعله للعقاب و يثاب تاركه.
    [عدل] طالع أيضاً

    شرف الدين اليونيني
    [عدل] المصادر

    - إرشاد الفحول للإمام الشوكاني
    - الرسالة للإمام الشافعي
    - الشخصية الإسلامية الجزء الأول للإمام تقي الدين النبهاني
    تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&oldid=8001390"
    تصنيفان:

    * إسلام
    * فقه إسلامي

    أدوات شخصية

    * ادخل / أنشئ حسابا

    المتغيرات

    النطاقات

    * نقاش
    * مقالة

    بحث
    ابحث
    أفعال

    معاينة

    * اعرض التاريخ
    * عدل
    * اقرأ

    الموسوعة

    * الصفحة الرئيسية
    * الأحداث الجارية
    * أحدث التغييرات
    * أحدث التغييرات الأساسية

    إبحار

    * المواضيع
    * أبجدي
    * بوابات
    * مقالة عشوائية

    المشاركة والمساعدة

    * اتصل بنا
    * بوابة المجتمع
    * مساعدة
    * الميدان
    * تبرع

    طباعة وتصدير

    * إنشاء كتاب
    * تحميل بPDF
    * نسخة للطباعة

    صندوق الأدوات

    * ماذا يصل هنا
    * تغييرات ذات علاقة
    * الصفحات الخاصة
    * وصلة دائمة
    * استشهد بهذه الصفحة

    بلغات أخرى

    * Acèh
    * Asturianu
    * Azərbaycanca
    * Bosanski
    * Català
    * Česky
    * Dansk
    * Deutsch
    * ދިވެހިބަސް
    * English
    * Esperanto
    * Español
    * فارسی
    * Suomi
    * Français
    * עברית
    * Bahasa Indonesia
    * Italiano
    * 日本語
    * Basa Jawa
    * Лакку
    * Lietuvių
    * മലയാളം
    * Bahasa Melayu
    * Nederlands
    * ‪Norsk (bokmål)‬
    * Occitan
    * Polski
    * پښتو
    * Português
    * Русский
    * Srpskohrvatski / Српскохрватски
    * Simple English
    * Slovenščina
    * Shqip
    * Српски / Srpski
    * Svenska
    * తెలుగు
    * Tagalog
    * Türkçe
    * Татарча/Tatarça
    * Українська
    * اردو
    * O'zbek
    * 中文

    * آخر تعديل لهذه الصفحة في 09:01، 12 يناير 2012.
    * النصوص منشورة برخصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل 3.0. قد تنطبق مواد أخرى. طالع شروط الاستخدام للتفاصيل.

    * سياسة الخصوصية
    * عن ويكيبيديا
    * عدم مسؤولية
    * عرض المحمول
    study

      الوقت/التاريخ الآن هو مارس 28th 2024, 17:24